الشهيد الثاني
13
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بالإيجاب ، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض ، لأن مرجعه ( 1 ) إلى الإذن في التصرف . وهو حسن من حيث إباحة التصرف . أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه ، وما استدل به لا يؤدي إليه ( 2 ) . ( ولا يجوز اشتراط النفع ) ، للنهي ( 3 ) عن قرض يجر نفعا ( فلا يفيد الملك ) لو شرطه ( 4 ) ، سواء في ذلك الربوي ، وغيره ، وزيادة العين ، والمنفعة ( حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة ، خلافا لأبي الصلاح ) ، الحلبي رحمه الله وجماعة حيث جوزوا هذا الفرد ( 5 ) من النفع ، استنادا إلى رواية ( 6 ) لا تدل على مطلوبهم . وظاهرها ( 7 )